المادة 2 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة المنطقة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا القانون . المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة. الاقليم: اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن. الادخال: ادخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع. الاستيراد: دخول البضائع الى المنطقة ، بما في ذلك الادخال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية اذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع . الادخال : ادخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع . الاستيراد : دخول البضائع الى المنطقة بما في ذلك الادخال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية اذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة