المادة 41 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها اليها.
ب- لمدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة ، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بمبيعات ومشتريات المؤسسات المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026