المادة 10 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- تتولى السلطة المسؤوليات التالية:-
1- إدارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة.
3- وضع الاسس الواجبة التطبيق على الاستثمار في المنطقة.
4- تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون .
5- ترويج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تمارس السلطة داخل حدود المنطقة ووفقا لاحكام هذا القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بما يلي:-
1-تنظيم الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من تقيدها بأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليما ت الصادرة بموجب أي منها بما في ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة ذات العلاقة بهذه الانشطة .
2-اصدار التصاريح والشهادات واي موافقة اخرى تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
3-تنظيم المدن والقرى والابنية .
4-الشؤون البلدية .
5-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي .
6-الرقابة على الغذاء والدواء المستورد الى المنطقة او المصدر منها والرقابة والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها الذبح واعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص صلاحيات المدير المقررة لكل منهما في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه .
7- تحصيل الضرائب باستثناء الضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها .
8- شؤون العمل والعمال .
9- أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية اخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة .
ج- تتولى دائرة الجمارك ممارسة الإجراءات الجمركية وتنظيمها داخل حدود المنطقة وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة بموجب البيانات الجمركية المنظمة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لصالح السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026