المادة 9 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

تتولى السلطة المهام التالية:- أ - تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة. ب - زيادة فرص العمل للاردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الايدي العاملة الاردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها واعطاء الاولوية لها في العمل. ج- تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية واي خدمات عامة . د-تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة. ه- تخطيط وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها ، مباشرة او بواسطة الغير. و- حماية البيئة في المنطقة. ز- تشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة