المادة 7 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
سلطة المنطقة
أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر السلطة في المنطقة ولها ان تنشئ مكاتب ارتباط داخل المملكة وخارجها.
ج- ترتبط السلطة برئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026