المادة 17 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ -1- للمجلس ان يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنياً ومالياً لتطوير المنطقة او ادارتها على ان تحدد اسس التعاقد وشروطه بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية. 2- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تصكفوحة 7ن ا لمن سل27طة مسؤولة عن تطوير ميناء العقبة ومطارها واي من خدمات المرافق العامة في المنطقة وللمجلس ، بموافقة من مجلس الوزراء ، الحق في التعاقد مع أي جهة مؤهلة فنيا وماليا او أي من الجهات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك لمقاصد تطوير او ادارة أي منها شريطة مشاركة الجهات ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها النافذة في المفاوضات التي تجري مع الجهات المؤهله وحسبما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن . ولا يعتبر العقد الذي يتم التوصل اليه نتيجة هذه المفاوضات نافذا الا بعد موافقة من مجلس الوزراء. 3-للمجلس ان يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها وفق احكام البندين( 1) و(2) من هذه الفقرة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات التطوير او الادارة وفقا لشروط العقد الذي يتم التوصل اليه معها. 4-وللمجلس الاتفاق ، بأي صورة كانت ، مع أي جهة يتم التعاقد معها وفقا لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة او مع ادارة الشركة المشار اليها في البند (3) منها ليعهد اليها بادارة المشاريع وخدمات المرافق موضع التطوير ويجوز له تأجير هذه المشاريع لها او نقل ملكيتها اليها ويخضع أي اتفاق بهذا الشأن الى موافقة مجلس الوزراء. 5- يشترط في أي تعاقد او اتفاق تتوصل اليه السلطة وفقا لاحكام هذه الفقرة ان يتم بمقتضى احكام نظام اللوازم والاشغال المعمول به في السلطة. ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض لتمويل مشاريع السلطة وانشطتها من مصادر داخلية او خارجية بما في ذلك اصدار سندات دين لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك