المادة 28 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى طلب المجلس اعفاء البضائع من منشأ المنطقة من الرسوم الجمركية جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية وفقا للحالات والشروط التالية:- أ- اذا كانت مستلزمات انتاج البضاعة والجدوى الاقتصادية لا تتوافر الا في المنطقة. ب- ان يكون الاعفاء في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في الانتاج داخل المنطقة بحيث يتم استيفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج الاجنبية وفقا للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في قانون المنطقة الجمركية. ج- ان تتوافر في البضاعة المنتجة قواعد المنشأ الواردة في قانون الجمارك النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة