المادة 30 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

الرسوم والضرائب أ- لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية:- 1- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات اليها. 2-الضريبة على المبيعات او أي ضريبة تحل محلها على المستوردات الى المنطقة او المبيعات فيها من السلع والخدمات. ب- مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون ، تعفى المؤسسة المسجلة ومن تاريخ تسجيلها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ما يلي:- 1- ضريبة الدخل وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة . 2- ضريبة الابنية والاراضي على أي اراض او ابنية تمتلكها في المنطقة. ج- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي:- 1- الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الاخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات التي تخرج عن مهمات وصلاحيات ومسؤوليات السلطة. 2- ضريبة بيع الأرضي والعقارات وانتقالها ، وتحصل لصالح الخزينة . 3- أي ضرائب أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أو استيفائها. 4- الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات. د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز اعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة