الأنظمة

نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

73 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول تعاريف
  2. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنه 1998 )، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينه على غير ذلك: - المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي.صفحة 1 من 20 المجلس: مجل…
  4. المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة ب- تطبق على الموظف بعقد الذي يعين في المؤسسة الشروط المثبتة في عقد استخدامه بما…
  5. المادة 4أ- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة (أ ) من هذه المادة، يمارس المجلس…
  6. المادة 5تقسم وظائف المؤسسة الى الفئات التالية: أ- الفئة الاولى: وتشمل وظائف الموظفين الذين يقومون بوظائف قيادية في المؤسسة من شاغلي الدرجات "الخاصة" و"الاولى" و"الثانيةو ، "لا يع…
  7. المادة 5فئات ودرجات الموظفين
  8. المادة 6أ- يؤلف المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) لمدة سنتين لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمي المجلس من بينهم…
  9. المادة 6تعيين الموظفين والمستخدمين
  10. المادة 7يشترط لتعيين أي موظف في المؤسسة أن يكون:- أ- أردني الجنسية أكمل ثماني عشرة سنه من عمره. ب- خاليا من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة …
  11. المادة 8يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويحدد في القرار راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية.
  12. المادة 9أ- يتم تعيين الموظفين في الدرجات الخاصة والاولى والثانية من الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.صفحة 4 من 20 ب-يتم تعيين الموظفين في أي…
  13. المادة 10أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ،ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة. ب- اذا لم تتوفر وظيفة شا…
  14. المادة 11يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه بالرواتب والدرجات والفئات التالية: - أ- حامل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنه الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة. …
  15. المادة 12أ- يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تحدد مهام وواجبات وظيفة كل مستخدم وشروط من يشغلها والاسس التي ينبغي …
  16. المادة 13تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في اي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في الخدمة الحكومية وغيرها او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف ال…
  17. المادة 14أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لأول مرة ،يكون تحت التجربة لمدة سنتين، ويثبت في الخدمة بقرار من المرجع المختص استنادا لتقييم ادائه، وتعتبر هذه المدة جزءا من خدمة الموظف ال…
  18. المادة 15أ- تحدد الفئات والدرجات والرواتب الاساسية للموظفين وفقا لسلم الرواتب في الجدول التالي. سلم فئات ودرجات الموظفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية بالدينار الفئة الاولى الثانية ا…
  19. المادة 15واتب الموظفين وعلاواتهم
  20. المادة 16يمنح الموظف علاوة أساسية تشمل علاوة فئه وعلاوة درجة على النحو التالي: ا- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الأساسي:- 1- الفئة الاولى 45% 2- الفئة الثانية 40% 3- الفئة…
  21. المادة 17أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى (30%) من الراتب الاساسي لتخصصات معينة او وظائف محددة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. ب- تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة ( أ…
  22. المادة 18يمنح المستخدم علاوة اساسية مقدارها (30%) من الراتب الاساسي.
  23. المادة 19أ-يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- 1- الموظف من الدرجات التالية:- الدرجتان الخاصة والاولى 81 دينارا الدرجة الثانية 76 دينارا الدرجة الثالثة 72 دينارا الد…
  24. المادة 20أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة للولد الاول 4 دنانير للولد الثاني 3 دنانير للولد الثالث 1 دينار واحد ب- لا تدف…
  25. المادة 21للمجلس بناء على تنسيب المدير العام بمقتضى تعليمات يصدرها منح علاوة خاصة للمديرين وموظفي فروع المؤسسة لا تزيد على (50) دينارا شهريا.
  26. المادة 22تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت
  27. المادة 22أ- تنظم التقارير السنوية لأداء الموظفين والمستخدمين على الانموذج المقرر لهذه الغاية، ويتم التقييم لاداء الموظف بأحد التقديرات التالية: ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف. ب…
  28. المادة 23أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (متوسط) الى مظاهر تقصيره ،وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ، ويطلب من كل منهما تلافي تقصيره وتحسين عمله. ب- تطبق على…
  29. المادة 24تمنح الزيادة السنوية للموظف بقرار من المدير العام، ويحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لصرفها.
  30. المادة 25اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه مباشرة بعمله في المؤسسة، فيعدل وضعه، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بمنحة الرات…
  31. المادة 26أ- ينظر عند اتخاذ قرارات الترفيع الى كفاءة الموظف وانتاجة وجدارته ومسؤلياته أولا، ثم الى مؤهلاته العلمية ثانيا ، ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية ثالثا، بحيث تؤخذ هذه ال…
  32. المادة 27أ- يرفع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة للدرجة…
  33. المادة 28يجوز صرف مكافأة لجميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة، تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر …
  34. المادة 29أ- تحدد ساعات الدوام في المؤسسة باثنتي واربعين ساعة اسبوعيا ، وتنظم الشؤون المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- للمدير العام تكليف اي م…
  35. المادة 29الدوام والاجازات
  36. المادة 30أ- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للأحكام المبينة فيه على أن تراعى مقتضيات العمل ومصلحته عند الموافقة على منحه الاجازة السنوية او الاجازة…
  37. المادة 31أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية على النحو التالي: 1-المدير العام. 30 يوما 2- الموظف من الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية من جميع الفئات والمو…
  38. المادة 32أ- يجوز للمدير العام بناء على طلب الموظف منحه اجازة دراسية دون راتب او علاوات وفقا للاحكام التالية:- 1- ان يكون موضوع الدراسة منسجما واحتياجات وطبيعة عمل المؤسسة معززا بو…
  39. المادة 33أ- يستحق الموظف اجازة مرضيه لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب المؤسسة المعتمد او مصدق منه ، وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظ…
  40. المادة 34تستحق الموظفة الحامل اجازة أمومة لمدة (90) يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب وعلاوات كاملة بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة ،على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على …
  41. المادة 35للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لسبب طارىء لا تزيد مدتها على (7) أيام في السنة براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها.
  42. المادة 36للمدير العام منح الموظف إجازه لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على(21) يوما براتب كامل مع العلاوات ،ولا تحتسب هذه الاجازة من إجازته السنوية التي يستحقها ،على أن لا ينتفع ال…
  43. المادة 37البعثات والتدريب المادة 37-أ- يشترط في الموظف لترشيحة الى اي بعثه علمية أن يكون: - 1- اردني الجنسية. 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. 3- موضوع تخصصه في البع…
  44. المادة 38تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب على أن لا تتجاوز أربع سنوات، الا انه للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديدها لمدة سنة اخ…
  45. المادة 39تنظم الشروط والاجراءات الاخرى المتعلقة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات داخل المملكة او خارجها وشروط ترشيحهم اليها ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه ال…
  46. المادة 40الاجراءات التأديبية
  47. المادة 40أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ، او في تطبيقها ، او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات …
  48. المادة 41أ- للرئيس المباشر ايقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (2،1) من الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام. ب- للمدير العام إيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما ف…
  49. المادة 42أ- لا توقع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (9-3) في الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام الا بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة. ب- للمجلس او للمدير ا…
  50. المادة 43أ- يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين الى فئات من ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من أعضائه ويكون أحدهم رئيسا. ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين بعقود والمستخدمين من ثلاثة أ…
  51. المادة 44أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ، ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي أجريت في قضيته ، ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد …
  52. المادة 45للمدير العام أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
  53. المادة 46يستغنى عن خدمة الموظف في إحدى الحالات التالية:- أ- اذا فقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان ال…
  54. المادة 47أ- يعزل الموظف بقرار من المجلس وبتنسيب من المدير العام في اي من الحالات التالية:- 1- بتوصية من المجلس التأديبي. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب تنزيل د…
  55. المادة 48أ- اذا أقيمت دعوى قضائية ضد الموظف ، فيجب أن لا تتخذ بحقه اي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى الجزائية. ب- ان تبر…
  56. المادة 49أ- اذا أحيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة المؤسسة ، فللمدير العام أن يكف يد الموظف عن العمل ، وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة…
  57. المادة 50تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية لجميع الموظفين والعاملين فيها ، بمن فيهم المدير العام ، وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بناء على تنسيب المدير العام، بما في ذلك تحد…
  58. المادة 50الرعاية الطبية للموظفين
  59. المادة 51أجور الانتقال والسفر والحقوق الأخرى
  60. المادة 51أ- يجوز للمدير العام تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة او خارجها. ب- تتحدد أجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر اللازمة وفقا لأحكام نظام الانتقال …
  61. المادة 52أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف العادية ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائبه. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب ال…
  62. المادة 53صندوق الادخار
  63. المادة 53أ- يشكل في المؤسسة صندوق إدخار لموظفيها يكون الاشتراك فيه الزاميا للمدير العام وسائر موظفي المؤسسة والمستخدمين ، ويبدأ اشتراك الموظفين فيه من تاريخ تثبيتهم في ملاك المؤسس…
  64. المادة 54يكون للصندوق حساب خاص تودع فيه الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (53) من هذا النظام ، ويمكن استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يقرها المجلس بناء على تنسيب…
  65. المادة 55يستثنى الموظف الموفد في بعثة او المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب وعلاوات من الاشتراك في صندوق الادخار طوال مدة البعثة او الاعارة او الاجازة ، الا اذا اراد …
  66. المادة 56تنظم الشؤون التفصيلية الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار ، بما في ذلك الاقتراض من الصندوق او الايداع فيه ، بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصي…
  67. المادة 57تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:- أ- اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة أربعين سنة. ب_ اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث ، وللمجلس …
  68. المادة 57انتهاء الخدمة
  69. المادة 58يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين ، بناء على توصية اللجنة ، أن الموظف لم يعد قادرا على خدمة المؤسس…
  70. المادة 59أ- تقدم استقالة الموظف الخطية الى المرجع المختص بتعيينه وتكون الموافقة عليها او رفضها خطية. ب- يحق للموظف العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يصدر …
  71. المادة 60تتم معاملة وتسوية أوضاع موظفي المؤسسة القائمين على رأس عملهم فيها عند نفاذ أحكام هذا النظام وفقا للاسس التالية: أ- على الموظف المصنف ، المشمول بأحكام نظام الخدمة المدنية …
  72. المادة 60أحكام انتقالية
  73. المادة 61أحكام عامة المادة 61- للمجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.