المادة 30 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للأحكام المبينة فيه على أن تراعى مقتضيات العمل ومصلحته عند الموافقة على منحه الاجازة السنوية او الاجازة الدراسية او الاجازة العرضية. ب- انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي: 1- الاجازة السنوية. 2- الاجازة الدراسية. 3- الاجازة المرضية. 4- اجازة الامومة. 5- الاجازة العرضية. 6- الاجازة دون راتب وعلاوات. 7- اجازة الحج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة