المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- تحدد ساعات الدوام في المؤسسة باثنتي واربعين ساعة اسبوعيا ، وتنظم الشؤون المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- للمدير العام تكليف اي موظف بالدوام بعد انتهاء دوامه الرسمي او يوم عطلته مقابل أجور اضافية يقررها المجلس بمقتضى تعليمات يضعها لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026