المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
تقسم وظائف المؤسسة الى الفئات التالية:
أ- الفئة الاولى:
وتشمل وظائف الموظفين الذين يقومون بوظائف قيادية في المؤسسة من شاغلي الدرجات "الخاصة" و"الاولى" و"الثانيةو ، "لا يعين في أي من هذه الدرجات الا من كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا أدنى ، وتكون مهام ووظائف هذه الفئة كالتالي:-
1- اقتراح السياسات العامة للمؤسسة.
2- المشاركة في تحديد الاهداف العامة للمؤسسة، والعمل على تحقيقها.
3- تقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير التنظيم الاداري والهيكلي للمؤسسة.
4- وضع الاجراءات العملية التي تساعد على تطبيق السياسات والخطط والبرامج المقررة في المؤسسة.
5- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للمؤسسة ، ومتابعتها والاشراف على تنفيذها وتقييمها.
6- دراسه احتياجات العاملين التدريبية، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
7- دراسة مشكلات العمل بغية تحسينه ورفع سويته.
8- الاشراف على اعمال الموظفين، وتشجيعهم على المشاركة في تقديم الاقتراحات والآراء الجديدة والبناءة ،واعداد التقارير الخاصة بأدائهم وأداء وحداتهم التنظيمية.
9- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
10- اي واجبات أخرى يتم تكليفهم بها في مجال اختصاص الوظيفة ومصلحة العمل.
ب- الفئة الثانية:
وتشمل وظائف الموظفين الذين يقومون بوظائف اشرافية وتنفيذية وأعمال تخصصية معينة من شاغلى الدرجات "الاولى" و"الثانية" و"الثالثة" و"الرابعة"، ولا يعين في أي من هذه الوظائف الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى.
ج- الفئه الثالثة:
وتشمل وظائف الموظفين الذين يقومون بوظائف تنفيذية وأعمال تخصصية معينة من شاغلي الدرجات "الاولى" وحتى "السادسة" من هذه الفئة ولا يعين في أي من الدرجتين "الخامسة " و "السادسة " الا من كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة حدا أدنى.
د- الموظفون بعقود
وتشمل وظائف الموظفين الذين يعينون بموجب عقود بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة للقيام لمدة محدودة باعمال ومهام تتميز بالخبرة والاختصاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026