المادة 38 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب على أن لا تتجاوز أربع سنوات، الا انه للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديدها لمدة سنة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة