المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

البعثات والتدريب المادة 37-أ- يشترط في الموظف لترشيحة الى اي بعثه علمية أن يكون: - 1- اردني الجنسية. 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. 3- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. 4- حاصلا على تقدير (جيد جدا) على الأقل في السنه الاخيرة في تقريره السنوي. 5- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة. 6- لائقا صحيا. 7- قد امضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له. 8- لا يزيد عمره على خمسين سنة عند ايفاده. ب- يشترط في الموظف لترشيحه لاي دورة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. 3- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. 4- حاصلا على تقدير( جيد) على الأقل في السنه الأخيرة في تقريره السنوي. 5- قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة. 6- لائقا صحيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة