المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
البعثات والتدريب
المادة 37-أ- يشترط في الموظف لترشيحة الى اي بعثه علمية أن يكون: -
1- اردني الجنسية.
2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
3- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
4- حاصلا على تقدير (جيد جدا) على الأقل في السنه الاخيرة في تقريره السنوي.
5- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة.
6- لائقا صحيا.
7- قد امضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له.
8- لا يزيد عمره على خمسين سنة عند ايفاده.
ب- يشترط في الموظف لترشيحه لاي دورة أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
3- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
4- حاصلا على تقدير( جيد) على الأقل في السنه الأخيرة في تقريره السنوي.
5- قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة.
6- لائقا صحيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026