المادة 39 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
تنظم الشروط والاجراءات الاخرى المتعلقة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات داخل المملكة او خارجها وشروط ترشيحهم اليها ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026