المادة 57 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:-
أ- اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة أربعين سنة.
ب_ اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد مدة خدمة كل منهما بعد ذلك سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات بناء على طلب أي منهما.
ج- الاستقالة.
د- فقد الوظيفة.
ه- عدم اللياقة الصحية.
و- التسريح.
ز- الاحالة على التقاعد.
ح- الاستغناء عن الخدمة.
ط- العزل.
ي- الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026