المادة 56 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

تنظم الشؤون التفصيلية الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار ، بما في ذلك الاقتراض من الصندوق او الايداع فيه ، بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة