المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ،ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة. ب- اذا لم تتوفر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين ،فيجوز ان يعين في اعلى الراتب الاساسي للدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين، ويعدل وضعه الى الدرجة الاعلى عند توافر الشاغر في تلك الدرجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة