المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- يتم تعيين الموظفين في الدرجات الخاصة والاولى والثانية من الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.صفحة 4 من 20
ب-يتم تعيين الموظفين في أي من درجات الفئتين الثانية والثالثة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يتم تعيين الموظفين بعقود حسب الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين( أ) و(ب) من هذه المادة لمن يماثلهم من الموظفين المعادلين لهم في الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026