المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويحدد في القرار راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة