المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويحدد في القرار راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026