المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه بالرواتب والدرجات والفئات التالية: -
أ- حامل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنه الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة.
ب- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة.
ج- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة سنتان بعد الدراسة الثانوية العامة او مايعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة.
د- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة.
ه- حامل الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
و- حامل شهادة الدبلوم التي مدة الدراسة للحصول عليها سنه واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
ز- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
ح- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026