المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تحدد مهام وواجبات وظيفة كل مستخدم وشروط من يشغلها والاسس التي ينبغي مراعاتها عند التعيين.صفحة 5 من 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026