المادة 54 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

يكون للصندوق حساب خاص تودع فيه الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (53) من هذا النظام ، ويمكن استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة