المادة 20 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة للولد الاول 4 دنانير للولد الثاني 3 دنانير للولد الثالث 1 دينار واحد
ب- لا تدفع العلاوة العائلية في اي من الحالات التالية: -
1- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة.
2- الى الموظفة اذا كان زوجها موظفا حكوميا ويتقاضى علاوة عن اولادها منه.
3- الى الموظفة عن أولادها اذا كان والدهم على قيد الحياه وغير عاطل عن العمل.
4- عن أي من الاولاد اكمل الثماني عشرة سنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026