المادة 20 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة للولد الاول 4 دنانير للولد الثاني 3 دنانير للولد الثالث 1 دينار واحد ب- لا تدفع العلاوة العائلية في اي من الحالات التالية: - 1- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة. 2- الى الموظفة اذا كان زوجها موظفا حكوميا ويتقاضى علاوة عن اولادها منه. 3- الى الموظفة عن أولادها اذا كان والدهم على قيد الحياه وغير عاطل عن العمل. 4- عن أي من الاولاد اكمل الثماني عشرة سنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة