المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام بمقتضى تعليمات يصدرها منح علاوة خاصة للمديرين وموظفي فروع المؤسسة لا تزيد على (50) دينارا شهريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك