المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ-يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- 1- الموظف من الدرجات التالية:- الدرجتان الخاصة والاولى 81 دينارا الدرجة الثانية 76 دينارا الدرجة الثالثة 72 دينارا الدرجات من الرابعة وحتى السادسة 70 دينارا 2- الموظف بعقد:- الموظف الذي يتجاوز اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينارا 78 دينارا الموظف الذي يبلغ اجمالي راتبه وعلاواته(250) دينارا فاقل 72 دينارا 3- المستخدم 70 دينارا ب- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة