المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ-يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:-
1- الموظف من الدرجات التالية:-
الدرجتان الخاصة والاولى 81 دينارا
الدرجة الثانية 76 دينارا
الدرجة الثالثة 72 دينارا
الدرجات من الرابعة وحتى السادسة 70 دينارا
2- الموظف بعقد:-
الموظف الذي يتجاوز اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينارا 78 دينارا الموظف الذي يبلغ اجمالي راتبه وعلاواته(250) دينارا فاقل 72 دينارا
3- المستخدم 70 دينارا
ب- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026