المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

يمنح المستخدم علاوة اساسية مقدارها (30%) من الراتب الاساسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة