المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

يمنح الموظف علاوة أساسية تشمل علاوة فئه وعلاوة درجة على النحو التالي: ا- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الأساسي:- 1- الفئة الاولى 45% 2- الفئة الثانية 40% 3- الفئة الثالثة 30% ب- علاوة درجة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:- 1- الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15% 2- الدرجتان الثالثة والرابعة 10% 3- الدرجتان الخامسة والسادسة 5%

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة