المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
يمنح الموظف علاوة أساسية تشمل علاوة فئه وعلاوة درجة على النحو التالي:
ا- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الأساسي:-
1- الفئة الاولى 45%
2- الفئة الثانية 40%
3- الفئة الثالثة 30%
ب- علاوة درجة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:-
1- الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15%
2- الدرجتان الثالثة والرابعة 10%
3- الدرجتان الخامسة والسادسة 5%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026