المادة 3 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة ب- تطبق على الموظف بعقد الذي يعين في المؤسسة الشروط المثبتة في عقد استخدامه بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام، ويعامل حسب راتبه الاساسي معاملة الموظف المماثل له في الفئة والدرجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة