المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
تستحق الموظفة الحامل اجازة أمومة لمدة (90) يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب وعلاوات كاملة بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة ،على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على (15) يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة السنوية او المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026