المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- يستحق الموظف اجازة مرضيه لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب المؤسسة المعتمد او مصدق منه ، وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ،اما اذا زادت الاجازة المرضية على أسبوع ولم تتجاوز الشهر ، فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة ولا تنزل الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.
ب- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من اجازته ،ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لمدة اربعه شهور اخرى وتبدأ مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ج- اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ،فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة ، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد اجازته المرضية لمدة لا تزيد على اربعة اشهر اخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له.
د- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى اعادة فحصها للموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله بالدرجة والراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026