المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- يجوز للمدير العام بناء على طلب الموظف منحه اجازة دراسية دون راتب او علاوات وفقا للاحكام التالية:-
1- ان يكون موضوع الدراسة منسجما واحتياجات وطبيعة عمل المؤسسة معززا بوثيقة قبول عن الجهة التي يرغب بالدراسة فيها مصدقة بالطرق الاصولية.
2- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في المؤسسة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات.
3- ان لا تزيد مدة الاجازة على أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في المؤسسة.
4- أن يزود المؤسسة بتقارير سنوية تبين سير دراسته ، واذا ثبت عدم التزامه بالدراسة يجوز للمدير العام إنهاء إجازاته.
ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية، كما تحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- لا يستحق الموظف خلال مدة الاجازة الدراسية اجازة سنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026