المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لسبب طارىء لا تزيد مدتها على (7) أيام في السنة براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة