المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه مباشرة بعمله في المؤسسة، فيعدل وضعه، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بمنحة الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب أحكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه أقل من راتب الشهادة، اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه، فيمنح ما يلي:-
أ- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على الشهادة الجامعية الأولى او شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى.
ب- زيادتان سنويتان اذا حصل الموظف على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) ، شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
ج- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه)، شريطة أن لا يكون قد حصل على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة والا فيمنح فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026