المادة 24 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
تمنح الزيادة السنوية للموظف بقرار من المدير العام، ويحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لصرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة