المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- ينظر عند اتخاذ قرارات الترفيع الى كفاءة الموظف وانتاجة وجدارته ومسؤلياته أولا، ثم الى مؤهلاته العلمية ثانيا ، ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية ثالثا، بحيث تؤخذ هذه الامور جميعها بعين الاعتبار.
ب- في حالة وصول الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه الى درجة أعلى لأي سبب كان، فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة أقصاها عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026