المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- يرفع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة للدرجة الاعلى المرفع اليها. 2- اذا كان قد أمضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط درجته المرفع منها. 3- اذا ورد في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن جيد في كل منهما،أما اذا كان قد مضى عليه في الدرجة اكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واحد بهذا التقدير. ب- يجوز ترفيع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الأعلى منها مباشرة وفق الشروط التالية: - 1- اذا توافرت درجة شاغرة للترفيع اليها. 2- أمضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين. 3- تجاوز راتبه:- راتب السنة السادسة من الدرجة الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الاولى وراتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة او الخامسة او الرابعة او الثالثة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة او الرابعة او الثالثة او الثانية على التوالي. 4- ورد عنه آخر تقريرين سنويين بتقدير( جيد جدا) على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة