المادة 46 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
يستغنى عن خدمة الموظف في إحدى الحالات التالية:-
أ- اذا فقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الأسباب خطيا.
ج- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (7-4) في الفقرة
(أ) من المادة (40) من هذا النظام سنتين متتاليتين مع ذكر الأسباب خطيا.
د- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف ) وأخذت اللجنة بهذا التقدير.
ه - اذا عوقب بالانذار ثلاث مرات خلال سنتين متتاليتين واستحق احدى العقوبات الواردة في البنود (7-3) في الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026