المادة 47 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- يعزل الموظف بقرار من المجلس وبتنسيب من المدير العام في اي من الحالات التالية:- 1- بتوصية من المجلس التأديبي. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين. 3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة ، او بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر ، ويعتبر الموظف في أي من هذه الحالات مفصولا حكما إعتبارا من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية. 4- اذا ثبت إرتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة. ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة