المادة 47 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- يعزل الموظف بقرار من المجلس وبتنسيب من المدير العام في اي من الحالات التالية:-
1- بتوصية من المجلس التأديبي.
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.
3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة ، او بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر ، ويعتبر الموظف في أي من هذه الحالات مفصولا حكما إعتبارا من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا ثبت إرتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة.
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026