المادة 61 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أحكام عامة المادة 61- للمجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة