المادة 61 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أحكام عامة
المادة 61- للمجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة