المادة 52 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف العادية ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائبه.
ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026