المادة 43 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين الى فئات من ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من أعضائه ويكون أحدهم رئيسا. ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين بعقود والمستخدمين من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء المجلس ويكون رئيسا له ، وأما العضوان الآخران فيعينهما المجلس من كبار موظفي المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة