المادة 43 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين الى فئات من ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من أعضائه ويكون أحدهم رئيسا.
ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين بعقود والمستخدمين من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء المجلس ويكون رئيسا له ، وأما العضوان الآخران فيعينهما المجلس من كبار موظفي المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026