المادة 42 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- لا توقع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (9-3) في الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام الا بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة.
ب- للمجلس او للمدير العام أن يحيل الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026