المادة 42 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- لا توقع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (9-3) في الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام الا بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة. ب- للمجلس او للمدير العام أن يحيل الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة