القوانين
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
110 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الفصل الاول في تأليف النقابة واهدافها يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.
- المادة 3تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغ…
- المادة 4نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة ).
- المادة 5تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية: 1- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته. 2- تنظيم جهود اعضاء النقا…
- المادة 6الفصل الثاني مهنة المحاماة المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك: 1- التوكل عن الغير للادعاء …
- المادة 7الفصل الثالث شروط ممارسة المهنة يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الاساتذة.
- المادة 81- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون: أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله …
- المادة 91- للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطل…
- المادة 10للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية ، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة…
- المادة 11الفصل الرابع الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة 1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي: أ- رئاسة السلطة التشريعية. ب-الوزارة. ج-الوظائف العامة او الخا…
- المادة 121- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 او زاول عملا من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل ال…
- المادة 131- لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبط…
- المادة 14الفصل الخامس الانتساب الى النقابة تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:- 1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع الرسوم…
- المادة 151- يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة ، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة ، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم ا…
- المادة 16لوزير العدلية او من ينيبه او اي محام استاذ ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة ، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المج…
- المادة 171- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة ، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير …
- المادة 18ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا استدعى الطالب بزوال السبب او الاسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجديد ا…
- المادة 19الفصل السادس سجل المحامين ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة والمزاولين وسجلاً آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي ، وت…
- المادة 20ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة.
- المادة 211- لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام او الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية الم…
- المادة 22اذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لانظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه حكما من سجل المحامين المزاولين ويت…
- المادة 23على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة و في خلال شهرين من نفاذ هذا القانون ، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلفوا اليمين التالي…
- المادة 24كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي ، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 25الفصل السابع في التدريب 1- على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه الفقرة (1) …
- المادة 26يؤسس في نقابة المحامين النظاميين معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة يسمى ( معهد تدريب المحامين ) على ان تحدد طريقة إدارته واسلوب التدريب واحكامه وشروط ال…
- المادة 271- مع مراعاة احكام المادة 28 والفقرة 3 من المادة 35 من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق ، وسنة واحدة للحائز على …
- المادة 28على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- 1-يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به أو اشغل منصبا قضائيا في ا…
- المادة 291-على المتدرب الذي قبل في المعهد ان يلتحق بمكتب احد المحامين الاساتذة ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الاسا…
- المادة 301- للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي. 2- يجوز لمجلس النقاب…
- المادة 31لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه تحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه امام محاكم الصلح والبداية بعد تخرجه من معهد تدريب المحامين وامام محاكم الاستئناف بع…
- المادة 32للمحامي الاستاذ والمتدرب الذي ينيبه تعقب جميع المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة ولهما ان يحضرا مجتمعين ومنفردين التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة.
- المادة 33لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يلحقها بكلمة متدرب أو ان يتخذ مكتبا له او ان يعلن عن اسمه بلوحة ومن يخالف ذلك يمدد تدريبه مدة لا تقل عن سنة واذا كان ق…
- المادة 341- يشطب اسم المتدرب من الجدول حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:- أ- اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة او: ب-اذا لم يتم ش…
- المادة 351- على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم…
- المادة 36يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب.
- المادة 37يعتبر مكتب الاستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.
- المادة 38الفصل الثامن حقوق المحامين 1- مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لاحكام هذا القانون. 2- لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس ال…
- المادة 39للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله و لا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع ، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات …
- المادة 401- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل أي عمل قام به …
- المادة 411- لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ الا بوساطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك ما يلي :- أ-المثول امام مح…
- المادة 42لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تجارية إلا إذا ذيل بتوقيع احد المحامين الأساتذة المزاولين .
- المادة 431-على أي من الشركات والمؤسسات المبينة ادناه تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة :- أ-الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساه…
- المادة 441- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكيله على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة…
- المادة 45للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.
- المادة 461- يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها …
- المادة 47اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما ل…
- المادة 481- للموكل ان يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع. 2- للمحامي ان يعتزل الوك…
- المادة 49في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود اذا طلب ذو مصلحة ذلك ويكون قرار المجلس قابلا للاستئناف خلال ا…
- المادة 501- على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك. 2- عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاور…
- المادة 511- لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية. 2- للمحامي الذي صدر امر…
- المادة 521-يشكل مجلس النقابة لجنة او اكثر من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم رئيساً لها للنظر في قضايا تقدير الاتعاب …
- المادة 53الفصل التاسع واجبات المحامي 1- يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة و لا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة. 2- يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمر…
- المادة 54على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها.
- المادة 55على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.
- المادة 56على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة.
- المادة 57على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.
- المادة 58على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسيء اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
- المادة 59على المحامي ان يظهر بالرداء الخاص المحدد في النظام الداخلي لنقابة المحامين اثناء ادائه لمهامه في المحاكم ودوائر النيابة العامة.
- المادة 60يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:- 1- ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة. 2- ان يشتري القضايا والحقوق المت…
- المادة 61لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة: 1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. 2- ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاب شهرية او سنوية. 3- ضد…
- المادة 62على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب.
- المادة 63الفصل العاشر السلطة التأديبية 1- كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموا…
- المادة 641- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة. 2- يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا…
- المادة 651-يشكل مجلس النقابة مجلسا تأديبيا او اكثر من ثلاثة من المحامين الاساتذة المزاولين وعدد من اعضاء الاحتياط ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويسمي من بينهم…
- المادة 66يجوز رد اعضاء المجالس التأديبية واعضاء لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او رد احدهم عند توافر سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويقدم ط…
- المادة 67اذا رد أي عضو من اعضاء مجلس التأديب وأعضاء مجالس التأديب الاستئنافية او لجان وهيئات اعتراض تقدير الاتعاب او فقد شرطا او اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة ، …
- المادة 68أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:- 1- بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة او النائب العام. 2- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين. 3- بناء على شكوى …
- المادة 69ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.
- المادة 701- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه وللمج…
- المادة 711- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. 2- تبلغ مذكرات الدعوى ، والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او…
- المادة 721- يصدر المجلس التأديبي قراره بالشكوى إما ببراءة المحامي المشتكى عليه أو بإدانته والحكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون . 2- يخضع قرار الم…
- المادة 731- على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم. 2- لمجلس النقابة أن يوقع أيا من العقوبات المشار اليها في المادة…
- المادة 74تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة.
- المادة 75يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (38) من هذا القانون كل من لم يتقيد بالقرارات والأحكام التأديبية الصادرة بحقه بما في ذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة…
- المادة 76الفصل الحادي عشر الهيئة العامة تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين: 1- المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة م…
- المادة 77تختص الهيئة العامة بالامور التالية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. 2- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة. 3- الن…
- المادة 78يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1- النظام الداخلي للنقابة. 2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي. 3- نظام اعانة واسعاف …
- المادة 79تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).
- المادة 80تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المحامين الاس…
- المادة 81على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل ال…
- المادة 82اذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.
- المادة 831- لا يصح اجتماع الهيئة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى ، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من ت…
- المادة 84أ- يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجرى بحضور وزير العدل او من ينتدبه لهذه الغاية. ب- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين.…
- المادة 85يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:- 1- ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما. 2- وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع م…
- المادة 86الفصل الثاني عشر مجلس النقابة 1- يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات . 2- تسري أحكام الفقرة (1)…
- المادة 87يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
- المادة 881- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ونائبا له وامينا للصندوق ونائبا له. 2- يعين المجلس اعضاء لجان التدريب وتقدير الاتعاب وهيئات الاعتر…
- المادة 89يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ، ومن يجب التوق…
- المادة 90يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرتين في كل شهر ، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه .
- المادة 91على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأ…
- المادة 921- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان ، يقوم نائبه مقامه ، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية …
- المادة 93يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:- 1- النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها. 2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها…
- المادة 94يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس…
- المادة 95يمثل النقيب النقابة ، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه م…
- المادة 96لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية.
- المادة 97اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد ، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفا له.
- المادة 98الفصل الثالث عشر الطعن بقرارات النقابة لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ، الا امام محكمة العدل ،…
- المادة 99قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:- أ- قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا ، او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز ا…
- المادة 100الفصل الرابع عشر الخدمة المهنية أ- لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام باحد الاعمال …
- المادة 101الفصل الخامس عشر موارد النقابة تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من كل عام.
- المادة 102أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة. 2- رسوم ابراز الوكالات. 3- الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حال…
- المادة 103مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال …
- المادة 1041- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. 2- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق علي…
- المادة 1051- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. 2- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. 3- اوامر الايداع و…
- المادة 106الفصل السادس عشر احكام عامة تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
- المادة 107لمجلس النقابة ان يقرر اقتطاع اي مبالغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها او الى صندوق النقابة او الى الصندوقين معا بالنسب…
- المادة 108الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كانما هي صادرة بموجبه ، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها …
- المادة 109مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون ، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الانظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المف…
- المادة 110رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.