المادة 41 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

1- لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ الا بوساطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك ما يلي :- أ-المثول امام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن الف دينار و دعاوى التسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار على ان تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة بها مباشرة او بوساطة محام0 ب-المحامون المزاولون والسابقون والقضاة العاملون والسابقون 0 2-لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى امام محاكم التمييز والعدل العليا والاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية بأنواعها الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الاصول ويستثنى من ذلك النيابة العامة والنيابة العامة الإدارية والمحامي العام المدني ومساعدوه . 3- لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة