المادة 73 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
1- على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.
2- لمجلس النقابة أن يوقع أيا من العقوبات المشار اليها في المادة (63) من هذا القانون بحق المحامي الذي ادين بحكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد التحقق من ظروف القضية التي ادين فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026