المادة 74 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026