المادة 105 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
1- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
2- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
3- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
4- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
5- تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
6- لا يجوز انفاق اية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026