المادة 29 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
1-على المتدرب الذي قبل في المعهد ان يلتحق بمكتب احد المحامين الاساتذة ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن هذه المدة .
2- اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026