المادة 6 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

الفصل الثاني مهنة المحاماة المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك: 1- التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:- أ- لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية. ب- لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الإداريين والضابطة العدلية. ج- لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة. 2- تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك. 3- تقديم الاستشارات القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة